الشهيد الثاني

1217

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

[ المسألة 113 ] إذا نذر صلاة ركعتين مثلاً ولم يُعيّن الزمانَ ، فإنّه مشغولُ الذمّة يَنوي الوجوبَ في الوضوءِ والغُسْلِ دائماً . [ المسألة 114 ] قوله : « إذا سمع أحد أذاناً اكتفى به » « 1 » إماماً كان أو منفرداً ، حتّى أنّ المؤذّن يكفي عن جميع أهل البلد إذا كان عدلاً . « 2 » [ المسألة 115 ] إذا صلَّت المرأةُ إلى جانب الرجل أو أمامَه على القول بالتحريم لا تَبْطُلُ صلاة أحدهما إلا إذا كان كلا من الصلاتين صحيحةً « 3 » ، وإلا مع انتفاء الصحّة عن إحداهما لم يَقْدَحْ ذلك في الصحيحة ، واختُصّ البطلانُ بالفاسدةِ . والأقوى الكراهِية على تقدير الصحّة فيهما . « 4 » [ المسألة 116 ] نقل الموتى حرام مع المُثْلَةِ كما يفعَلُه أهلُ الجزائر ، والأُجرة لا يستَحِقّها الناقلُ ؛ لأنّ الأُجرة على الفعل المحلَّل ، وهذا حرام ؛ لأنّ نقل المؤمن مع المُثْلَة فيه هتكُ شعائر الإسلام ؛ لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته حيّاً .

--> « 1 » قال في « ذكرى الشيعة » ج 3 ، ص 228 : « يجوز للإمام والمصلَّين خلفه الاجتزاء بأذان مؤذّن المسجد ، أو المؤذّن في المصر إذا سمعوه » . « 2 » في هامش بعض النسخ : « ويقلَّد بدخول الوقت مع العَدالة أيضاً » ( تقرير ز ) . « 3 » للمزيد راجع « غاية المراد » ج 1 ، ص 125 ، حيث قال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) : « اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة الصحيحة لولاه اختياراً مطلقاً في الجِهات الخَمس لدونِ حائلٍ أو بُعدٍ حرام مبطِل للصلاة عند أكثر علمائنا » « 4 » قال المؤلَّف الشهيد في « فوائد القواعد » ص 162 ذيل قول العلامة في المتن : « والأقرب اشتراط صحّة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ، فلو صلَّتِ الحائضُ أو غيرُ المتطهّرة وإنْ كان نسياناً لم تبطل صلاته » : « المعتبر في التحريم أو الكراهية صحّة صلاتهما معاً ، فلا وجه لتخصيصها » .